مركز المعجم الفقهي

486

فقه الطب

- الصلاة من صفحة 275 سطر 23 إلى صفحة 275 سطر 6 { وكذا يكره امامة الأجذم } والأبرص على المشهور بين المتأخرين وعن الإنتصار دعوى الإجماع وبها مضافا إلى عمومات الاقتداء بمن يوثق بدينه وأمانته وبالأقرء وخصوص الرواية المحكية عن المحاسن عن الحسين بن أبي العلاء قال سئلته عن المجذوم والأبرص يؤمان السليمين قال نعم قلت هل يبتلى الله بهما المؤمن قال نعم وهل كتب الله البلاء الا على المؤمن { ونحوها } رواية عبد الله بن يزيد بحمل ما ورد في الأخبار المعتبرة من المنع عن امامتهما على الكراهة وان بعد من اجل ضمهما إلى من لا تصح إمامته اجماعا خلافا للمحكى عن الشيخ والسيد في بعض أقوالهما فمنعا عن امامتها لتلك الأخبار وعن الخلاف دعوى الإجماع ولو تكافأ الأدلة تعين الرجوع إلى العمومات وهل يكره امامتها لمثلهما الظاهر نعم للعموم